المادة 2
تختص اللجنة المختلطة على وجه الخصوص بما يلى :
أ - التحقيق بشكل نظامي في تطبيق الاتفاقات المبرمة أو التي يمكن أن تبرم في ميادين المبادلات التجارية وفي التعاون الاقتصادي والعلمي والتقني ،
ب - البحث عن جميع الامكانيات الجديدة المؤدية لزيادة المبادلات التجارية والتعاون الاقتصادي والعلمي والتقني بين البلدين ،
ج - تسيير المبادلات الخاصة بالمعلومات والوثائق المستندية وتنظيم المشاورات الثنائية المتعلقة بالمسائل الاقتصادية والعلمية والتقنية التي تهم الطرفين ،
د - اعتماد جميع المقررات والتوصيات الضرورية في الميادين التابعة لاختصاصها والسهر على تطبيقها .