أمر رقم 72-8
· ج.ر عدد 25 لسنة 1972
أمر رقم 72-8 مؤرخ في 6 صفر عام 1392 - لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدى عن تغيير العنوان فهرس وزارة الداخلية
الباب الثاني — تنظيم التكوين
المادة 5
يجوز للمعهد أن يبرم عقود التكوين مع المؤسسات أو الهيئات العمومية التي تستخدم التلاميذ المكونين .