أمر رقم 72-8
· ج.ر عدد 25 لسنة 1972
أمر رقم 72-8 مؤرخ في 6 صفر عام 1392 - لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدى عن تغيير العنوان فهرس وزارة الداخلية
الباب الرابع — التنظم المالي
المادة 19
يكون المدير العام أمرا بالصرف للميزانية الخاصة بالمعهد . فيقوم بهذه الصفة بالالتزامات والامر بالصرف وتحويل مبالغ النفقات في حدود الاعتمادات المقررة بالميزانية ويضع السندات المثبتة لايرادات المؤسسة ويبرم الصفقات طبقا للاحكام التشريعية والنظامية الجاري بها العمل .