الباب الرابع — التنظم المالي
المادة 18
يضع المدير العام الميزانية لمدة اثنى عشر شهرا .
تبتدىء من أول يناير بالنسبة للمحاسبة العامة • وتشتمل الميزانية على قسمين مختلفين هما العمليات المتعلقة بالاستغلال والعمليات المتعلقة بالرأسمال . وترفق بجميع الاثباتات اللازمة ..
الاقل من ويجب بدء ان ترفع السنة المعنية الميزانية ، الى ثم يعلم وزير هذا الوصاية الأخير قبل وزير شهرين المالية على • وتعتبر مصادقة الميزانية مكتسبة عند انقضاء مهلة 45 يوما من تاريخ احالتها ، مالم يعارض أحد الوزيرين .
وفي حالة وقوع معارضة ، يحيل المدير العام مشروعا جديدا للمصادقة عليه ، في مهلة 30 يوما من تاريخ تبليغها .
وتعد المصادقة عندئذ مكتسبة عند انقضاء مهلة 30 يوما من احالة المشروع الجديد ، فيما اذا لم يعارض احد الوزيرين من جديد .
واذا لم يصادق على الميزانية في بدء السنة المالية ، جاز للمدير العام الشروع بالنفقات الضرورية في حدود الاعتمادات الخاصة بالسنة المالية السابقة .