الباب الثاني — تنظيم التكوين › الفصل الثاني — المدير العام
المادة 16
يمثل المدير العام المعهد أمام القضاء وفي جميع نشاطاته المدنية ويتولى شخصيا سلطة التدبير لكافة مصالح المعهد .
ويضع الميزانية ويلتزم بالنفقات ويأمر بها ضمن الشروط المحددة في المادة 19 من هذا الامر .
وله أن يعين وان يعزل أى مستخدم موضوع تحت سلطته ماعدا الاعوان المعينين من قبل سلطة الوصاية والعون المحاسب.
ويمكنه ان يقترح على سلطة الوصاية فرض العقوبات ضد المستخدمين المعينين من قبل هذه الاخيرة ، وذلك بعد أخذ راي مجلس التوجيه .
ويضع فى نهاية السنة المالية تقريرا عاما عن نشاط المعهد ويرسله الى كاتب الدولة للمياه ووزير المالية وكاتب الدولة للتخطيط بعد بيان رأى مجلس التوجيه .