الباب الثاني — تنظيم التكوين › الفصل الأول — مجلس التوجيه
المادة 13
تنفذ مقررات مجلس التوجيه بعد شهر واحد من احالة المحضر لسلطة الوصاية ، ما لم تعارض هذه الاخيرة صراحة في تنفيذها ..
ولا تنفذ المداولات المتعلقة بالميزانيات والحسابات والتسوية المالية والقروض وقبول الهبات والوصايا والشراءات والبيوع والمبادلات أو البناءات الخاصة بالعقارات ، الا بعد المصادقة الصريحة عليها من قبل كاتب الدولة للمياه ووزير المالية خلال مهلة شهر (0) الثلاثاء 13 صفر عام 1392 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 357