الباب الثاني — تنظيم التكوين › الفصل الأول — مجلس التوجيه
المادة 12
يتداول مجلس التوجيه فى اطار القوانين والانظمة الجارى بها العمل ولا سيما فيما يلى :
أ ) النظام الداخلي للمؤسسة ،
ب ) مشاريع الميزانية وحسابات المؤسسة .
ج ) النظام المالى .
د ) قبول الهبات والوصايا ،
ه ) القروض المنوى ابرامها ،
و ) شراء العقارات وبيعها ومبادلتها والبناء عليها وتأجيرها واستئجارها .
ز ) المصادقة على التقرير السنوى وحساب التسيير المقدمين من المدير العام ،
ج ) التنظيم العام للتعليم ونظام الدروس .
ويجوز لمجلس التوجيه العلمى والتقنى أن يدعو للمشاورة أي شخص يرى الاستئناس بخبرته في المسائل المدرجة في جدول الاعمال .