أمر رقم 72-8
· ج.ر عدد 25 لسنة 1972
أمر رقم 72-8 مؤرخ في 6 صفر عام 1392 - لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدى عن تغيير العنوان فهرس وزارة الداخلية
الباب الثاني — تنظيم التكوين › الفصل الأول — مجلس التوجيه
المادة 11
لا تصح مداولات مجلس التوجيه ما لم يحضر الاجتماع نصف اعضائه على الاقل واذا لم يكتمل هذا النصاب ، يعقد اجتماع جديد بعد ثمانية ايام ، وتصح المداولات فيه مهما كان عدد الاعضاء الحاضرين .
تتخذ مقررات المجلس بالاغلبية البسيطة للحاضرين ويرجح صوت الرئيس في حالة تعادل الاصوات .
تحرر المداولات في محاضر تدرج في سجل خاص ويوقع عليها الرئيس وكاتب الجلسة .
ويتولى كتابة مجلس التوجيه المدير العام للمعهد .