أمر رقم 72-8
· ج.ر عدد 25 لسنة 1972
أمر رقم 72-8 مؤرخ في 6 صفر عام 1392 - لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدى عن تغيير العنوان فهرس وزارة الداخلية
الباب الثاني — تنظيم التكوين › الفصل الأول — مجلس التوجيه
المادة 10
يجتمع مجلس التوجيه في دورة عادية ، مرتين في السنة بناء على دعوة من رئيسه . ويمكن ان يجتمع في دورة غير عادية بناء على طلب المدير العام للمعهد أو سلطة الوصاية أو ثلث اعضائه ويعد الرئيس جدول اعمال الاجتماعات بناء على اقتراح المدير العام . وترسل الدعوات للاجتماع مرفقة بجدول الاعمال | قبل 15 يوما من الاجتماع . ويمكن ان تقصر هذه المهلة بالنسبة للدورات العادية ..