الباب الثاني — التنظيم الاداري والمالى › الفصل الأول — مجلس المراقبة والتوجيه
المادة 7
يتداول مجلس المراقبة والتوجيه بصفة قانونية في الاجتماعات الجديدة مهما كان عدد الاعضاء الحاضرين اذا لم يبلغ النصاب في الجلسة الاولى .
تتخذ المقررات بالاغلبية البسيطة ، وفي حالة تعادل الاصوات يرجح صوت الرئيس • وتثبت مداولات المجلس بواسطة محاضر يوقع عليها الرئيس وكاتب الجلسة وتسجل في دفتر خصوصي مرقم وموقع عليه من قبل سلطة الوصاية .