الباب الثاني — التنظيم الاداري والمالى › الفصل الأول — مجلس المراقبة والتوجيه
المادة 6
يجتمع مجلس المراقبة والتوجيه اربع مرات في السنة في دورات عادية ويجتمع كلما رأى رئيسه ذلك مفيدا في دورات غير عادية .
يحدد الرئيس جدول اعمال الاجتماعات ويوقع على محضرها مع كاتب الجلسة ، توجه الدعوات مرفقة بجدول اعمال الاجتماعات الى اعضاء مجلس المراقبة والتوجيه قبل ثمانية أيام على الاقل من موعد الاجتماع • يحضر مدير المركز في اجتماعات مجلس المراقبة والتوجيه بصوت استشارى .
يستدعى مجلس المراقبة والتوجيه للتشاور كل شخص يرى أن حضوره مفيد لينيره اثناء مداولاته أو يساهم في النشاطات الثقافية الدورية كالملتقيات والمحاضرات والندوات .