Ordonnance n° 72-65 · ج.ر عدد 98 لسنة 1972
Ordonnance n° 72-65 du 2 décembre

Article 1er

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.