أمر رقم 72-65
· ج.ر عدد 98 لسنة 1972
أمر رقم 72-65 مؤرخ في 26 شوال عام 1392 الموافق الموافق - الاراضى 2 ديسمبر سنة 1972 يتضمن تعديلا في ميزانية 2 ديسمبر سنة 1972 يتضمن تحديد مساحات قطع وعدد النخيل الممنوحة بعنوان الثورة الزراعية في ولاية الواحات. 1595 الدولة. - 1594
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1972 اعتماد قدره خمسة ملايين وتسعمائة واثنان وخمسون الفا وسبعمائة و خمسون دينارا (50932.750 دج ) مقيد في ميزانية وزارة التعليم العالى والبحث العلمي، وفي الباب 31-31 « اجور الاعوان الفرنسيين للتعاون التقني والثقافي ...
الجمعة 2 ذو القعدة عام 1392 ه الجريدة الرسمية