الفصل الاول — مباديء التعاون الفلاحي
المادة 9
يحدد تأليف وتسيير وصلاحيات الجمعية العامة ومجلس الادارة فى القانون الاساسى للصندوق الوطني للتعاون الفلاحي .
تحدد في نفس القانون الاساسى طريقة الانتخاب وصلاحيات
أ) الحوادث الواقعة بسبب أو بمناسبة العمل والامراض | رئيس مجلس الادارة .
المهنية ، ب الاخطار المنصوص عليها في الأمر رقم 71-14 المؤرخ في 9 صفر عام 1391 الموافق 5 ابريل سنة 1971 والمتعلق بوضع نظام جديد للتأمينات الاجتماعية الفلاحية وفي النصوص اللاحقة 2 (2) الاخطار غير الاجتماعية الداخلة في اطار احكام المادة الاولى من هذا الامر •