أمر رقم 72-64
· ج.ر عدد 98 لسنة 1972
ملغى
امر رقم 72-64 مؤرخ في 26 شوال عام 1392 الموافق 2 ديسمبر سنة 1972 يتضمن احداث التعاون الفلاحي
الفصل الاول — مباديء التعاون الفلاحي
المادة 8
ان هيئات الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي هي :
الجمعية العامة .
مجلس الادارة ، المديرية العامة .