الفصل الثاني — الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي
المادة 6
يهدف الصندوق الوطنى للتعاون الفلاحي المنصوص عليه فى المادة 20 أعلاه الى القيام فى اطار احكام المادة الاولى من هذا الأمر بما يلى :
أ) اعادة تأمين الصناديق الجهوية للتعاون الفلاحي بسعر الكلفة وتأمينها من الخسائر وجمعها في اتحاد فيدرالي ، ب تشجيع تقدم التعاون الفلاحي ولا سيما عن طريق الدفع والقبول فى اطار اعادة التأمين خارج البلاد، ج (ج) القيام بالمهام الآيلة اليه بمقتضى النصوص التشريعية والتنظيمية وذلك سواء فيما يتعلق بالتأمينات الفلاحية أو بالنظم التكميلية للتقاعد والاحتياط ،
د) تطبيق سياسة التأمين التعاوني الفلاحي ،
ه) وبوجه عام تنمية عمل صحي واجتماعي اقتصادي بفائض موارد التعاون .
وبناء عليه يمارس الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي جميع الصلاحيات المخولة المؤسسات التأمين التعاوني الفلاحي التي يسرى عليها عند تاريخ نشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، قانون اساسي آخر للتعاون الفلاحى غير التعاون الجهوى والتي يحل محلها فيما يتعلق بالاموال والحقوق والواجبات من كل نوع