أمر رقم 72-64
· ج.ر عدد 98 لسنة 1972
ملغى
أمر رقم 72 64 مؤرخ في 26 شوال عام 1392 الموافق - 2 ديسمبر سنة 1972 يتضمن احداث التعاون الفلاحي . 1592 - في العقد لتسنين السابقية ( 1962-1909 1 : 0.35 دج تحديد اشتراكاتهم والاعلام مطالبهم . يؤدي عن تعبير السوان مراسيم قرارات مقررات وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ب
الفصل الاول — مباديء التعاون الفلاحي
المادة 2
ان تنظيم التعاون الفلاحي يأتي كما يلى :
الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي في المستوى الوطني ، - وبمقتضى المرسوم رقم 68 499 68 المؤرخ في 13 جمادي - الصندوق الجهوي للتعاون الفلاحى فى المستوى الجهوي ، - الأولى عام 1388 الموافق 7 غشت سنة 1968 والمعهود بموجبه الى المكتب المحلي في المستوى المحلى • الجمعة 2 ذو القعدة عام 1392 الجريدة الرسمية