أمر رقم 72-64
· ج.ر عدد 98 لسنة 1972
ملغى
أمر رقم 72 64 مؤرخ في 26 شوال عام 1392 الموافق - 2 ديسمبر سنة 1972 يتضمن احداث التعاون الفلاحي . 1592 - في العقد لتسنين السابقية ( 1962-1909 1 : 0.35 دج تحديد اشتراكاتهم والاعلام مطالبهم . يؤدي عن تعبير السوان مراسيم قرارات مقررات وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ب
الفصل الرابع — أحكام مختلفة
المادة 18
يؤدى الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي والصناديق الجهوية عملهما موقتا طبقا للتنظيم الجاري به العمل فيما يتعلق بالنظام المالى والحسابي المطبق على الهيئات التي يحل كل واحد فيما يخصه محلها .