أمر رقم 72-64 · ج.ر عدد 98 لسنة 1972 ملغى
امر رقم 72-64 مؤرخ في 26 شوال عام 1392 الموافق 2 ديسمبر سنة 1972 يتضمن احداث التعاون الفلاحي

الفصل الثالث — الصندوق الجهوي للتعاون الفلاحي

المادة 15

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.