أمر رقم 72-64
· ج.ر عدد 98 لسنة 1972
ملغى
امر رقم 72-64 مؤرخ في 26 شوال عام 1392 الموافق 2 ديسمبر سنة 1972 يتضمن احداث التعاون الفلاحي
الفصل الثالث — الصندوق الجهوي للتعاون الفلاحي
المادة 15
ان الصندوق الجهوى للتعاون الفلاحي يديره مدير يعين بموجب قرار يتخذه وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي بناء على اقتراح من المدير العام للصندوق الوطني للتعاون الفلاحي.