أمر رقم 72-64
· ج.ر عدد 98 لسنة 1972
ملغى
امر رقم 72-64 مؤرخ في 26 شوال عام 1392 الموافق 2 ديسمبر سنة 1972 يتضمن احداث التعاون الفلاحي
الفصل الثالث — الصندوق الجهوي للتعاون الفلاحي
المادة 14
يحدد تأليف وتسيير واختصاصات الجمعية العامة ومجلس الادارة في القانون الاساسي للصناديق الجهوية للتعاون الفلاحي.
يجب أن يكون القانون الاساسي للصندوق الجهوي مطابقا للقانون الاساسي النموذجي للصناديق الجهوية ..
تحدد في هذا القانون الاساسي النموذجي طريقة انتخاب أعضاء مجلس الادارة وكذلك صلاحيات رئيس هذا المجلس