الفصل الثالث — الصندوق الجهوي للتعاون الفلاحي
المادة 12
يهدف الصندوق الجهوي للتعاون الفلاحي المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه الى القيام في اطار احكام المادة الأولى من هذا الامر ، بما يلى :
أ) تسليم وثائق التأمين الفردية أو الجماعية الى كل شخص أو شركة أو جمعية لتغطية الاخطار الفلاحية ، ب القيام بالمهام التي تؤول اليه بمقتضى النصوص التشريعية والتنظيمية وذلك سواء فيما يتعلق بالتأمين الاجتماعي الفلاحي وبالنظام التكميلى للتقاعد والاحتياط في المهن الفلاحية ،
ج) القيام باحداث وتسيير جميع المصالح الاجتماعية والمؤسسات المهنية للاحتياط ، لفائدة الاشخاص المستفيدين . 1594 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 2 ذو القعدة عام 1392 ه وبناء عليه يمارس الصندوق الجهوى للتعاون الفلاحي جميع