أمر رقم 72-64
· ج.ر عدد 98 لسنة 1972
ملغى
أمر رقم 72 64 مؤرخ في 26 شوال عام 1392 الموافق - 2 ديسمبر سنة 1972 يتضمن احداث التعاون الفلاحي . 1592 - في العقد لتسنين السابقية ( 1962-1909 1 : 0.35 دج تحديد اشتراكاتهم والاعلام مطالبهم . يؤدي عن تعبير السوان مراسيم قرارات مقررات وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ب
الفصل الثاني — الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي
المادة 10
ان الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي يديره مدير عام يعين بموجب مرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي .
ان المدير العام يساعده كاتب عام ومديرون يعينون بموجب قرارات ..