المادة 2
ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 12 ذي القعدة عام 1392 الموافق 18 ديسمبر سنة 1972 .. :
عن مجلس الثورة الرئيس هواري بومدين مراسيم، قرارات، مقررات ---- وزارة الشؤون الخارجية قرار مؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 يتضمن تأليف لجنة الترسيم في سلك الكتاب القنصليين للشؤون الخارجية بموجب قرار مؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 ، يحدد تأليف لجنة الترسيم لسلك الكتاب القنصليين للشؤون الخارجية كما يلى :
السادة :
عمر غربي ، مدير الادارة العامة بوزارة الشؤون الخارجية.
رئيسا ، محمد الرشيد ميرى نائب مدير الموظفين بوزارة الشؤون - الخارجية .
عبد القادر بوطاين، ممثل الموظفين المعين بناء على اقتراح من اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك . 1660 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 16 ذو القعدة عام 1392 ه