أمر رقم 72-63
· ج.ر عدد 102 لسنة 1972
أمر رقم 72-63 مؤرخ في 26 شوال عام 1392 الموافق 2 ديسمبر سنة 1972 يتضمن المصادقة على الاتفاقية العامة للتعاون التقني المبرمة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية قرار الشعبية ومملكة بلجيكا الموقع عليها في بروكسيل بتاريخ سنة 1972 30 يونيو سنة 1972 1658 القنصليين يتضمن تعيين وزير البريد والمواصلات • 1659
المادة 2
ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 26 شوال عام 1392 الموافق 2 ديسمبر 1972 • هواري بومدين الاتفاقية العامة للتعاون التقني بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و مملكة بلجيكا ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، وحكومة مملكة بلجيكا ،
- نظرا لعلاقات المودة والتضامن القائمة بين بلديهما، ونظرا لرغبتهما فى تنمية التعاون التقني بين بلديهما ، فقد اتفقتا على الاحكام التالية :