Ordonnance n° 72-61

Ordonnance n° 72-61 du 13 novembre 1972 modifiant l'ordonhonoraires d'avocats

شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

Ordonnance n° 72-61

يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.