الباب الثامن — التمثيل والدفاع ومساعدة الدولة والهيئات العمومية والمؤسسات الاشتراكية
المادة 98
تبرم من أجل تسيير مصالح التمثيل والدفاع ومساعدة المؤسسات المذكورة أعلاه بين تلك المصالح والمحامي أو شركة المحامين اتفاقية توضح العلاقات بين المتعاقدين. 1 يمكن أن ينص في الاتفاقية الى ان المحامي يكرس نشاطه للمؤسسة ففى تلك الحالة تعرض الاتفاقية على موافقة مجلس النقابة يمكن أن ينص في الاتفاقية ايضا على ما يشير الى شمولها 2 جميع قضايا المؤسسة لمدة معينة من غير ان يكون المحامي بسبب ذلك ملزما بتخصيص سائر نشاطاته لذلك، -3 يمكن أن يعمل المحامي لحساب المؤسسة بقضية واحدة أو عدة قضايا معينة .