الباب السابع — شركات المحامين والجمعيات ومكاتب المحامين المجتمعة I - I شركات المحامين
المادة 93
يجب اعداد القانون الاساسي لشركة المحامين كتابة بصفة اجبارية . 1612 الجريدة الرسمية ويوزع رأسمال الشركة على أقساط متساوية لا يجوز استبدالها بسندات قابلة للتداول.
ويشار الى الاقساط الخاصة بالشركة في القانون الاساسي وتتم تلك الاشارة مع مراعاة المساهمات النقدية وبحسب التقدير الذي وقع فيها ومراعاة المساهمات التي قدمت عينا والحقوق المعنوية ويمكن ان يترتب على ما يقدم من اشياء مصنوعة، تخصيص حصص في الفوائد، لكنها لا تعد جزءا من رأسمال الشركة .
والشركاء يسيرون الشركة ما لم تكن هناك أحكام مخالفة في القانون الاساسي