الباب السابع — شركات المحامين والجمعيات ومكاتب المحامين المجتمعة I - I شركات المحامين
المادة 90
تجرى على الشركة الاجراءات التأديبية زيادة على التي يمكن رفعها على كل من الشركاء أو على احدهم.
ولا يسوغ للشريك الموقف عن العمل مؤقتا أو وقع الاغفال عن ذكره في الجدول ان يمارس أي نشاط مهني مدة العقوبة الصادرة في حقه أو مدة اغفاله لكنه يحتفظ بصفته كشريك مع حقوقه والتزاماته باستثناء قبض كل اجرة وكل مطالبة في الحصول على أرباح مهنية .
ومع ذلك فان كل شريك حكم عليه نهائيا بعقوبة تأديبية تتضمن منعه مؤقتا من القيام بعمل ما لمدة ثلاثة اشهر او اكثر يجوز ارغامه على الانسحاب من الشركة بأغلبية أعضائها الآخرين .