أمر رقم 72-60
· ج.ر عدد 99 لسنة 1972
أمر رقم 72 60 مؤرخ في 7 شوال عام 1392 - نوفمبر سنة 1972 يتضمن تنظيم مهنة المحاماة
الباب السابع — شركات المحامين والجمعيات ومكاتب المحامين المجتمعة I - I شركات المحامين
المادة 89
يشارك فى الجمعية العامة للنقابة الوطنية كل شريك مسجل في جدول مع حقه في الانتخاب .
ومن أجل تحديد عدد المحامين الواجب انتخابهم في مجلس النقابة يكون لكل عضو في الشركة صوت واحد.