أمر رقم 72-60
· ج.ر عدد 99 لسنة 1972
أمر رقم 72 60 مؤرخ في 7 شوال عام 1392 - نوفمبر سنة 1972 يتضمن تنظيم مهنة المحاماة
الباب السابع — شركات المحامين والجمعيات ومكاتب المحامين المجتمعة I - I شركات المحامين
المادة 88
يظل الشركاء مسجلين حسب ترتيبهم في جدول النقابة أو في قائمة التدريب • ويكون اسم كل شريك متبوعا بعبارة تتضمن عنوان شركة المحامين التي هو عضو فيها ويتضمن جدول النقابة الوطنية للمحامين ملحقا تدرج فيه قائمة شركات المحامين ويبين فيها وجوبا عنوان شركة المحامين ومكان مركزها الرئيسى والقاب الاعضاء واسماؤهم ودرجات اقدميتهم .
وتعتبر هذه البيانات كاشهار قانوني