أمر رقم 72-60
· ج.ر عدد 99 لسنة 1972
أمر رقم 72 60 مؤرخ في 7 شوال عام 1392 - نوفمبر سنة 1972 يتضمن تنظيم مهنة المحاماة
الباب السادس — واجبات المحامين وحقوقهم
المادة 78
يجب على المحامى ان ينخرط في احدى شركات .
التأمين لضمان مسؤوليته المدنية التي عسى أن تنشأ عن الاخطار المهنية .