أمر رقم 72-60
· ج.ر عدد 99 لسنة 1972
أمر رقم 72 60 مؤرخ في 7 شوال عام 1392 - نوفمبر سنة 1972 يتضمن تنظيم مهنة المحاماة
الباب السادس — واجبات المحامين وحقوقهم
المادة 77
لا يجوز التنازل عن المكاتب التى منحتها وزارة العدل ، أو الوالى لممارسة مهنة المحاماة الا بعد موافقة وزير العدل، حامل الاختام .