الباب السادس — واجبات المحامين وحقوقهم
المادة 75
لا يسوغ للمحامى الذى هو من قدماء الموظفين أو من مستخدمى الدولة أن يترافع ضد الادارة التي كان تابعا لها مدة ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ انتهاء مهامه .
لا يسوغ للمحامى الذى هو من قدماء القضاة أو من مستخدمى الدولة أن يعين مكان اقامته في دائرة اختصاص المجلس القضائي الذى كان يمارس فيها مهامه وذلك لمدة ثلاث سنوات ابتداء من الثلاثاء 6 ذو القعدة عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1611 انتهاء وظيفته غير أن هذا الوضع لا ينطبق على القضاة ومستخدمى الدولة الذين زاولوا وظائفهم بالعاصمة .