أمر رقم 72-60
· ج.ر عدد 99 لسنة 1972
أمر رقم 72 60 مؤرخ في 7 شوال عام 1392 - نوفمبر سنة 1972 يتضمن تنظيم مهنة المحاماة
الباب السادس — واجبات المحامين وحقوقهم
المادة 74
ان مهنة المحاماة متعارضة مع سائر الوظائف.
الادارية أو القضائية ومع كل وظيفة ادارة او تصرف او تسيير لشركة أو مؤسسة سواء كانت تابعة للقطاع العام أو للقطاع الخاص ومع كل حركة تجارية وصناعية وجميع الوظائف التي تتضمن علاقة التبعية • غير انها تتوافق مع وظائف استاذ محاضر مبرز واستاذ محاضر واستاذ مكلف بالتدريس في كلية الحقوق.