أمر رقم 72-60
· ج.ر عدد 99 لسنة 1972
أمر رقم 72 60 مؤرخ في 7 شوال عام 1392 - نوفمبر سنة 1972 يتضمن تنظيم مهنة المحاماة
الباب السادس — واجبات المحامين وحقوقهم
المادة 72
يسوغ للنقيب الزام المحامى باحضار سجلات حساباته فى حالة الملاحقات التأديبية.
ويجوز للنقيب ان يدقق في كل وقت بنفسه أو بواسطة عضو من مجلس النقابة يعينه لذلك الغرض السجلات الحسابية والحالة التي عليها الودائع المصرفية الخاصة بمحام من المحامين.