أمر رقم 72-60
· ج.ر عدد 99 لسنة 1972
أمر رقم 72 60 مؤرخ في 7 شوال عام 1392 - نوفمبر سنة 1972 يتضمن تنظيم مهنة المحاماة
الباب السادس — واجبات المحامين وحقوقهم
المادة 71
إن المحامى الذى يقوم بتسديد مبالغ مالية يجب عليه فتح حساب مصرفي خصيصا لذلك التسديد ويجب عليه.
أن يودع في هذا الحساب جميع المبالغ المتعلقة بتلك العمليات .