الباب السادس — واجبات المحامين وحقوقهم
المادة 70
ان المحامى مسؤول عن المستندات التي سلمت له وذلك لمدة خمس سنوات ابتداء اما من تسوية القضية أو من آخر اجراء من الاجراءات أو من تصفية الحسابات مع الموكل في يمنع بصفة قطعية كل طلب أو قبول لمكافأة عن اتعاب - حالة استبدال المحامي .
المحاماة بأى شكل كان في القضايا التي منحت فيها المساعدة القضائية وفي القضايا التي صدر فيها الامر بالتكليف تلقائيا وفقا للفقرة الثانية من هذه المادة.
عندما يتضح ان عدد المحامين المقيمين في دائرة اختصاص مجلس قضائي غير كاف فانه يجوز تعيين أو تكليف محامين من دائرة اختصاص مجلس قضائي آخر •