أمر رقم 72-60
· ج.ر عدد 99 لسنة 1972
أمر رقم 72 60 مؤرخ في 7 شوال عام 1392 - نوفمبر سنة 1972 يتضمن تنظيم مهنة المحاماة
الباب الثاني — التسجيل في جدول النقابة الوطنية للمحامين
المادة 6
يتعين على المحامى أن يكون مقيما بصفة فعلية ودائمة في دائرة اختصاص المجلس القضائي حيث عين مقره وفتح مكتبه فيها .
ولا يجوز له أن يتخذ مكتبا آخر بأى عنوان كان .