أمر رقم 72-60
· ج.ر عدد 99 لسنة 1972
أمر رقم 72 60 مؤرخ في 7 شوال عام 1392 - نوفمبر سنة 1972 يتضمن تنظيم مهنة المحاماة
الباب السادس — واجبات المحامين وحقوقهم
المادة 69
يجرى الاتفاق بكل حرية بين المتقاضي والمحامي على مبلغ مقابل الاتعاب في نطاق محدد بين القدر الادنى والقدر الاقصى اللذين سيحددان بموجب مرسوم وذلك حسب الجهد الذي يبذله المحامي وطبيعة القضية ومدتها والمحكمة التي ترفع اليها تلك القضية واهمية الخدمة التي يقوم بها المحامي وعند الاقتضاء قيمة الشيء المتنازع فيه.
ولا يجوز للمحامى بأى حال من الاحوال أن يحيد عن واجبات الاعتدال واللياقة اللذين هما سمتان من سمات مهنته.