أمر رقم 72-60
· ج.ر عدد 99 لسنة 1972
أمر رقم 72 60 مؤرخ في 7 شوال عام 1392 - نوفمبر سنة 1972 يتضمن تنظيم مهنة المحاماة
الباب السادس — واجبات المحامين وحقوقهم
المادة 66
لا يجوز اجراء أي تفتيش أو حجز في مكتب محام من غير حضور النقيب أو ممثله أو بعد اشعارهما شخصيا و بصورة قانونية .