أمر رقم 72-60
· ج.ر عدد 99 لسنة 1972
أمر رقم 72 60 مؤرخ في 7 شوال عام 1392 - نوفمبر سنة 1972 يتضمن تنظيم مهنة المحاماة
الباب السادس — واجبات المحامين وحقوقهم
المادة 64
لا يجوز للمحامي أن يسعى في جلب الزبائن أو القيام باشهار نفسه • كل اشهار يتم القيام به أو قبوله يهدف أو يؤدى الى الفات انظار الناس لشخص المحامين قصد استفادتهم من شهرتهم المهنية ممنوع عليهم منعا باتا.