الباب السادس — واجبات المحامين وحقوقهم
المادة 63
ان المحامي يعينه النقيب أو مندوبه وفقاً للقوانين والانظمة الجارى بها العمل ليقوم مجانا بمعونة كل متقاض منح الاستفادة من المساعدة القضائية.
ويمكن تعيينه تلقائيا من طرف النقيب او مندوبه ليقوم بالدفاع عن مصالح كل متقاض لدى أى جهة قضائية كانت.
ويجوز علاوة على ذلك تعيينه تلقائيا من طرف النقيب أو مندوبه للمرافعة بعوض.
لا يسوغ للمحامى المكلف أو المعين تلقائيا وفقا للفقرات السابقة أن يرفض تقديم مساعدته من غير أن يحصل على موافقة النقيب أو مندوبه على اسباب العذر أو المنع التي تمنعه عن القيام بتلك المساعدة وفي حالة عدم الموافقة واصرار المحامي على رفضه فان المجلس التأديبي يصدر عليه احدى العقوبات المذكورة في المادتين 50 و 51 • للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 ذو القعدة عام 1392 ه الموكله كما يجب على المحامى اعلام الخصم المقابل أو وكيله ورئيس الجهة القضائية المرفوعة لديها الدعوى .