الباب السادس — واجبات المحامين وحقوقهم
المادة 62
يجب على المحامى ان يتبع اتباعا شديدا الواجبات والالتزامات التي تفرضها عليه القوانين والانظمة والتقاليد والعادات المهنية تجاه القضاة وزملائه والمتقاضين ان التجرد واحترام المحاكم والقضاة والاستقامة والصدق والنزاهة والاخلاص والكياسة واللطافة والتأديب وحسن معاملة الزملاء واجبات مؤكدة حتمية عليه.
وواجبه ايضا أن يقدم لموكليه كل مساعدة من معلوماته وامكانياته . 1610 الجريدة الرسمية ويجب أن يسلك في كل مكان وفي سائر الظروف سلوك المعاون الوفى الكريم في خدمة العدالة.