أمر رقم 72-60
· ج.ر عدد 99 لسنة 1972
أمر رقم 72 60 مؤرخ في 7 شوال عام 1392 - نوفمبر سنة 1972 يتضمن تنظيم مهنة المحاماة
الباب الثاني — التسجيل في جدول النقابة الوطنية للمحامين
المادة 5
تتشكل النقابة الوطنية من المحامين الذين يمارسون أعمالهم في التراب الوطني .
ولا يجوز لاى كان أن يتخذ لنفسه لقب محام ان لم يكن مسجلا في جدول النقابة الوطنية للمحامين وذلك تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادة 243 من قانون العقوبات •