أمر رقم 72-60
· ج.ر عدد 99 لسنة 1972
أمر رقم 72 60 مؤرخ في 7 شوال عام 1392 - نوفمبر سنة 1972 يتضمن تنظيم مهنة المحاماة
الباب الخامس — نظام النقابة الوطنية للمحامين
المادة 59
اذا تعرض محام لمتابعات قضائية لجناية أو جنحة يجوز ايقافه فورا عن عمله من قبل المجلس التأديبي اذا طلب ذلك النقيب أو وزير العدل ، حامل الاختام •