أمر رقم 72-60
· ج.ر عدد 99 لسنة 1972
أمر رقم 72 60 مؤرخ في 7 شوال عام 1392 - نوفمبر سنة 1972 يتضمن تنظيم مهنة المحاماة
الباب الخامس — نظام النقابة الوطنية للمحامين
المادة 51
يجوز لمجلس التأديب في حالات الانذار أو التوبيخ أو المنع الموقت أن يأمر زيادة على ذلك ودون المساس بأحكام الفقرة 2 من المادة 36، بحرمان المعاقب من عضوية مجلس النقابة لمدة لا تتجاوز عشر سنوات.
وله في سائر الحالات أن يأمر بقرار مسبب بالتنفيذ المعجل .
الثلاثاء 6 ذو القعدة عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1609