الباب الخامس — نظام النقابة الوطنية للمحامين
المادة 50
يقوم مجلس التأديب بذلك سواء بطلب من وزير العدل ، حامل الاختام ، أم تلقائيا أو بناء على الشكاوى التي وردت اليه أو بطلب احد اعضائه او بناء على طلب النقيب.
ويبت بالاغلبية فيما يعرض عليه في جلسة سرية بموجب قرار مسبب ويصدر اذا لزم الأمر احدى العقوبات التأديبية التالية :
أ الانذار ، ب التوبيخ ، ج المنع الموقت من ممارسة المهنة لمدة أقصاها ثلاث سنوات وهذه العقوبة يمكن أن تكون مرفقة بوقف تنفيذها ويبطل هذا الوقف اذا تعرض المحامى خلال خمس سنوات ابتداء من تلك العقوبة لعقوبة جديدة .
د - الشطب من الجدول .