الباب الاول — مهام المحامي
المادة 4
يجوز للمحامى التابع لنقابة أجنبية ، مع مراعاة أحكام المادة 97 الآتي ذكرها ، أن يساعد ويدافع وينوب عن الخصوم لدى جهة قضائية جزائرية بعد أن يرخص له خصيصا بذلك وزير العدل ، حامل الاختام ، بناء على اقتراح من نقيب المحامين وبعد أن يجعل مقره في مكتب عضو من اعضاء النقابة .
على أن هذه الرخصة قابلة للالغاء بنفس الاوضاع في أي وقت كانت عليه القضية أثناء الاجراء واذا كان ذلك المحامى الاجنبي تابعا لنقابة وطن عربي فان الرخصة تصدر من نقيب المحامين .