الباب الخامس — نظام النقابة الوطنية للمحامين
المادة 48
ينتخب مجلس النقابة من بين أعضائه مجلسا للتأديب لمدة سنتين وذلك خلال الخمسة عشر يوما التي تلى الانتخابات .
ويتكون هذا المجلس :
I - من النقيب ، رئيسا ، 2 من النقباء المساعدين ،
3 - من خمسة اعضاء ينتخبهم مجلس النقابة من بين أعضائه بالاقتراع السرى وبالاغلبية المطلقة في الدورة الاولى والاغلبية النسبية في الدورة الثانية لا يجوز أن يتضمن مجلس التأديب بأى حال من الاحوال وعن نفس دائرة الاختصاص لمجلس قضائي واحد ، أكثر من ثلاثة أعضاء بما في ذلك النقيب المساعد .