الباب الخامس — نظام النقابة الوطنية للمحامين
المادة 46
يمكن أن ينتخب كنقيب أو كنقيب مساعد كل عضو من اعضاء مجلس النقابة الوطنية مسجل في الجدول منذ عشر سنوات على الاقل بالنسبة للنقيب وثماني سنوات بالنسبة للنقباء المساعدين .
يجب الا يكون محل اقامة النقيب والنقباء المساعدين في دائرة اختصاص مجلس قضائى واحد باستثناء المجلس القضائي للجزائر العاصمة يكون النقباء المساعدون ممثلين للنقيب في دائرة اختصاص اكل مجلس قضائي وعند عدم وجودهم فيمثله عضو النقابة المنتدب الخصيصا لذلك ..
للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 ذو القعدة عام 1392 هي